# النظام الأساسي لمؤسسة Novus Ignis: النسخ وسجل التعديلات

*أنجز الذكاء الرقمي هذه الترجمة لأغراض الاطلاع استنادًا إلى الأصل البولندي (القيود حتى 30 أكتوبر 2026). وفي حال وجود اختلافات، يكون النص البولندي هو المرجع الملزم.*

النظام الأساسي قانون المؤسسة. يلزمها رسميًا، وتقر المحكمة المختصة بالقيد في السجل تعديلاته. والبيان التزامنا تجاه الناس: يوضح ما نريد فعله ولماذا. وتصف اللوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة (§ 14(2) من النظام الأساسي) الإجراءات التفصيلية، وتبين الأوراق البيضاء طريقة العمل التقنية.

لا يجوز أن يعد البيان بشيء يحظره النظام الأساسي. وحين نريد تجاوز ما يسمح به النظام الأساسي الحالي، نكتب عنه بوصفه نية، ويبين هذا السجل الطريق: كيف كانت الأمور وما نريد تغييره ولأي غاية وبأي مقصد. وننشره مع جميع نسخ النظام الأساسي، بما فيها التي لم تدخل حيز النفاذ. ولا نعدل النظام الأساسي إلا حين يلزم التعديل للخطوة التالية، ونطبقه فورًا؛ ولا نعدله احتياطًا للمستقبل.

## النسخ

| التاريخ | النسخة | الحالة | الملف |
|---|---|---|---|
| 4.08.2026 | النظام الأساسي التأسيسي | تاريخية | [statut-2026-08-04.md](statut-2026-08-04.md) |
| 28.09.2026 | النص الموحد بعد القرار الأول للمؤسس | أُلغيت في اليوم نفسه ولم تكن نافذة | [statut-2026-09-28-uchylony.md](statut-2026-09-28-uchylony.md) |
| 28.09.2026 | النص الموحد بعد القرار الثاني للمؤسس | **نافذة** | [statut-2026-09-28.md](statut-2026-09-28.md) |

يعدل مجلس الإدارة النظام الأساسي بقرار إجماعي لجميع أعضائه، بموافقة المؤسس إذا لم يكن المؤسس عضوًا في المجلس (§ 15). ولا يجوز أن تشوه التعديلات رسالة المؤسسة الرئيسية.

## التعديلات المنفذة

### 28.09.2026: استكمالات بطلب من المحكمة المختصة بالقيد في السجل

طلبت المحكمة المختصة بالقيد في السجل من المؤسسة استكمال النواقص قبل القيد في KRS. وأدخل القرار الأول للمؤسس خمسة تعديلات. وألغى القرار الثاني في اليوم نفسه أحدها، وهو توسيع الأهداف، لأن أهداف النظام الأساسي كان يجب أن تطابق ما أورده المؤسس في وثيقة التأسيس. والتعديلات الأربعة الأخرى نافذة.

وصفنا مقاصد التعديلات الشكلية بعد وقوعها، بالاستناد إلى محتوى القرارات.

1. **§ 1(1): بيانات وثيقة التأسيس.** كانت في هذا الموضع من النظام الأساسي التأسيسي حقول فارغة لكاتب العدل والمكان والتاريخ. واستكملها القرار. المقصد: اكتمال الوثيقة شكليًا.
2. **§ 14(4): نصاب مجلس الإدارة.** الحكم المضاف: تُتخذ القرارات بأغلبية بسيطة للأصوات بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المقصد: قواعد واضحة حين يصبح المجلس متعدد الأعضاء.
3. **§ 15(1) و§ 16(1): إجماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.** سابقًا: «قرار إجماعي». حاليًا: «قرار إجماعي لجميع أعضاء مجلس الإدارة». المقصد: يتطلب تعديل النظام الأساسي وحل المؤسسة موافقة كل عضو، لا الحاضرين في الجلسة فقط.
4. **§ 8(2): شبكات الثقة.** أُضيفت إلى طرق تأكيد تفرد المصوتين أنظمة لامركزية يشهد فيها المواطنون بعضهم لهوية بعض في المجال المادي. المقصد: تأكيد أن لكل إنسان صوتًا واحدًا دون قاعدة مركزية للهويات.
5. **§ 5 و§ 6: توسيع الأهداف (ملغى).** أضاف القرار الأول، ضمن أمور أخرى:
   - هندسة الدورة المغلقة؛
   - الزراعة المستدامة والاكتفاء الذاتي الغذائي؛
   - إعادة بناء النسيج الاجتماعي؛
   - منتديات النقاش؛
   - المنح والمنح الدراسية؛
   - مجموعات بيانات مفتوحة؛
   - رعاية المساحات على أساس الأمانة.
   
   أعاد القرار الثاني أهداف وثيقة التأسيس لإزالة عائق القيد. ونحفظ محتوى التوسيع في النسخة الملغاة لأننا نريد العودة إليه (التعديل Z1 أدناه).

## التعديلات المخططة

الصياغات في هذا الجزء مسودات مطروحة لقرار مجلس الإدارة والمؤسس وللاستشارة القانونية. ولا تسري حتى يعتمدها قرار وتقرها المحكمة المختصة بالقيد في السجل. ونبين عند كل تعديل مصدره.

### Z1. الأهداف وطرق العمل (§ 5 و§ 6)

- **حاليًا:** خمسة أهداف من وثيقة التأسيس: الخصوصية والبحث والبرمجيات المفتوحة ونماذج 3D والصحة والطبيعة.
- **الاتجاه:** استعادة توسيع الأهداف من النسخة الملغاة في 28.09.2026 والتحقق من شموله كل ما يصفه البيان. والمقصود خصوصًا المساحة المشتركة للحوار والقرارات (Omniforum)، ومجموعات البيانات المفتوحة لبحث الذكاء الرقمي الأخلاقي.
- **قرار المؤسس (30.10.2026):** لا نخطط حاليًا لتمويل مشاريع أشخاص وجهات من خارج المؤسسة (منح ومنح دراسية وتخصيص قدرة حاسوبية)، فلا يلزم أن يشملها التعديل Z1. ويمكننا العودة إلى المسألة مستقبلًا.
- **لماذا:** أراد المؤسس إدراج هذه الأهداف عند إنشاء المؤسسة، لكن النظام الأساسي لم يكن يستطيع قبل القيد الأول في السجل تجاوز وثيقة التأسيس. وبعد القيد تتيح § 15 تغيير الأهداف.
- **المقصد:** من المقرر أن يشمل النظام الأساسي كامل الطريق الموصوف في البيان، لا مرحلته الأولى فقط.
- **متى:** قبل الأعمال الأولى التي تتجاوز الأهداف الحالية. نرى أن إطلاق Suveria والمراحل الأولى لـOmniforum تندرج ضمن النظام الأساسي الحالي: حماية الخصوصية وحرية التعبير على الشبكة، وبحث الذكاء الرقمي، وإنشاء البرمجيات المفتوحة (§ 5(1)–(3))، وإتاحة البنية التحتية والأدوات المفتوحة التي تحمي الخصوصية (§ 6(1)–(2))؛ وتسمح § 8 بالتصويت والتشاور بشأن اتجاه المشاريع. وسنؤكد ذلك برأي قانوني قبل الخدمة الأولى بمقابل. ولذلك لا ندخل هذا التعديل مبكرًا (قرار المؤسس في 30.10.2026).
- **الحالة:** نية المؤسس (28.10.2026)، والصياغة بحاجة إلى إعداد.

### Z2. العمل وإسناد الأعمال وتعويض التكاليف (§ 12)

- **حاليًا:** يستند العمل كله، بما فيه تطوير البرمجيات، إلى عمل المتطوعين دون مقابل. ولا يجوز إسناد خدمات بمقابل إلا لجهات مهنية خارجية، مثل المحاسبة. ولا يجوز أن يتلقى عضو مجلس الإدارة إلا تعويضًا عن التكاليف الضرورية الموثقة (§ 13(5)).
- **مسودة الصياغة:**
  > 2. يقوم نشاط المؤسسة أساسًا على عمل المتطوعين. وتغطي المؤسسة للمتطوعين التكاليف الناشئة عن أحكام التطوع، ويجوز لها تعويضهم عن تكاليف أخرى ضرورية وموثقة تكبدوها أثناء أداء خدمات لصالحها.
  > 3. لا يتلقى أعضاء أجهزة المؤسسة أجرًا مقابل أداء مهامهم.
  > 4. يجوز للمؤسسة إسناد أعمال وخدمات محددة بمقابل، بما فيها تطوير البرمجيات، إلى أشخاص طبيعيين وجهات ليست أعضاء في أجهزتها، بموجب عقود مدنية، وفق قواعد معلنة تحددها لائحة.
- **لماذا:** قرر المؤسس في 28.10.2026 أن تقوم المؤسسة على إسناد الأعمال والتطوع، دون وظائف بعقود عمل. ولا تسمح § 12(2) الحالية بالدفع مقابل عمل محدد، على الشيفرة مثلًا. وينشأ تعويض المتطوعين عن تكاليفهم من القانون (المادة 45)، ولذلك يستحق ذكره صراحة.
- **المقصد:**
  - لا يربح أحد من شغل منصب في المؤسسة؛
  - يمكن دفع مقابل عادل لعمل محدد؛
  - ينتقل الدعم الشخصي للناس خارج المؤسسة (البيان §6.2).
- **للتحقق القانوني:** التوافق مع § 11(2) (حظر استخدام الأصول لصالح أعضاء الأجهزة والمتطوعين بشروط تختلف عن شروط الغير)، وقواعد إسناد الأعمال إلى أشخاص يتطوعون في المؤسسة أيضًا.
- **متى:** فقط حين يتبين أن بعض الأعمال اللازمة لا يمكن تنفيذها تطوعًا. وإلى ذلك الحين نختبر إلى أين نستطيع الوصول بعمل المتطوعين (قرار المؤسس في 30.10.2026).
- **الحالة:** اتجاه من قرار المؤسس، وصياغة للاستشارة.

### Z3. الرسوم والتقريب (§ 7 و§ 10(4)): حُسمت دون تعديل النظام الأساسي

- **النظام الأساسي:** لا تزاول المؤسسة نشاطًا تجاريًا مسجلًا هادفًا للربح (§ 7(1))، وتغطي المقبوضات من نشاط النفع العام بمقابل التكاليف المباشرة وغير المباشرة وحدها (§ 10(4)).
- **المشكلة:** كانت مسودة البيان السابقة لـ28.10.2026 تعلن تقريب الفاتورة إلزاميًا إلى الدولار الكامل التالي لصالح الاحتياطي. ووفق المادة 9(1)(1) من ustawa o działalności pożytku publicznego، يصبح النشاط بمقابل نشاطًا تجاريًا حين يزيد المقابل على ما تقتضيه تكاليفه. ولا يغير تسمية الدفعة الإضافية الإلزامية «لبنة دعم» ذلك: يجب أن يكون التبرع طوعيًا، ولذلك تكون الزيادة التي لا يمكن استخدام الخدمة دونها جزءًا من السعر.
- **قرار المؤسس (28.10.2026):** التقريب تبرع مفعل افتراضيًا يستطيع كل مشارك إيقافه. وتبقى رسوم الخدمة مساوية للتكاليف، ويكون فارق التقريب دعمًا طوعيًا.
- **قرار المؤسس (30.10.2026):** التقريب تبرع نسأل عنه عند إنشاء الحساب؛ ولا نحدد الخيار نيابة عن أحد، ويمكن للمشارك تفعيله أو إيقافه في أي وقت. السبب: موافقة صريحة على كل دفعة إضافية (المادة 10 من ustawa o prawach konsumenta)، ومبدأ أن الاختيار للمشارك. ويحل محل قرار 28.10.
- **المقصد:** يمكن لكل مشارك تقديم إسهام صغير منتظم في تشغيل البنية التحتية المشتركة، لكن باختياره لا بالإكراه. وهذه النسخة أقرب أيضًا إلى فكرة المشروع كله.
- **الحالة:** لا حاجة إلى تعديل النظام الأساسي. وستدون شروط الخدمة القواعد؛ ويستحق الأمر عند إعدادها تأكيد محاسبة التبرعات مع مكتب المحاسبة.

### Z4. التصويت (§ 8)

- **حاليًا:** «تسمح» المؤسسة بالتصويت والتشاور، ويستخدم النظام الأساسي لغة الضمانات («الحفاظ المطلق على إخفاء الهوية»، «تضمن إخفاء الهوية»).
- **الاتجاه:**
  - وصف القضايا والشروط التي تلزم فيها نتيجة التصويت مجلس الإدارة؛
  - تدوين المبادئ المتفق عليها في 28.10.2026: صوت ملزم بعد الانضمام والتحقق، وعدة طرق لتأكيد التفرد، والاستغناء عن البيانات البيومترية؛
  - استبدال لغة الضمانات بوصف الخصائص المحمية، مع الإحالة إلى لائحة التصويت والتوثيق التقني؛
  - التمييز بين التشاور، أي سؤال الرأي دون التحقق من المشاركين، والتصويت الذي نؤكد فيه تفرد المصوتين؛ وتدوين أننا نسمح في البداية بمسارات تحقق بخطر محدود لعدة أصوات للشخص الواحد، والهدف صوت واحد لكل شخص.
- **لماذا:** ينص البيان على تسليم القرارات للمجتمع تدريجيًا (§ 5.2 و§ 6.3 و§ 7.1)، ولا يتيح النظام الأساسي اليوم إلا سؤاله عن رأيه. ولا نستطيع تسويغ ضمانات مطلقة، فلا ينبغي أن نقدمها حتى في النظام الأساسي.
- **الحالة:** اتجاه؛ والصياغة بعد تجارب التصويت الأولى.

### Z5. تسليم المسؤولية (§ 13(3)–(4) و§ 15)

- **حاليًا:** يعين المؤسس مجلس الإدارة ويعزله، ويعمل المجلس لمدة غير محددة، ويتطلب تعديل النظام الأساسي موافقة المؤسس.
- **الاتجاه:** على مراحل وفق خطة تسليم المسؤولية في البيان (§ 7.1):
  - ولايات مجلس الإدارة؛
  - مشاركة المجتمع في اختيار مديري المؤسسة؛
  - إنهاء الصلاحيات الخاصة للمؤسس تدريجيًا.
- **المقصد:** من المقرر أن تنتقل السلطة على المؤسسة إلى الجماعة بطريقة تحمي استمرارية الخدمات والبيانات الخاصة.
- **الحالة:** اتجاه؛ وستحدد خطة تسليم المسؤولية المرحلة الأولى وموعدها.

### Z6. حماية الطبقة الأساسية للخدمات (مقترح للنظر فيه)

- **حاليًا:** لا توجد الشروط الثلاثة لإطلاق الركائز اللاحقة وأولوية الركيزة I إلا في البيان والورقة البيضاء للمؤسسة.
- **الاتجاه:** النظر في تدوين أن أموال رسوم الخدمات تخدم تشغيلها والاحتياطي أولًا، وألا نمول الاتجاهات اللاحقة إلا بعد استيفاء شروط تحددها اللائحة.
- **الحالة:** مقترح Claude، لقرار المؤسس.

### Z7. الأصول الرقمية بعد حل المؤسسة (§ 16(2)؛ مقترح للنظر فيه)

- **الاتجاه:** إضافة أن الشيفرة والبيانات والمحتويات التي أتاحتها المؤسسة بتراخيص حرة تبقى متاحة بتلك التراخيص بعد حلها أيضًا.
- **الحالة:** مقترح Claude، لقرار المؤسس.

## مسائل تختص بها اللوائح

يصف البيان هذه المبادئ، لكن تفاصيلها لا تتطلب تعديل النظام الأساسي. وسيعتمدها المجلس في لوائح معلنة بموجب § 14(2):

- سجل المنافع وقواعد قبول الهدايا؛
- المخصص الانتقالي لمجلس الإدارة: حتى 5% من الأموال الجديدة المتاحة من الإيرادات الشهرية للركائز اللاحقة (البيان § 6.3)؛
- أرصدة المشاركين واستردادها وسقوفها؛
- تقريب الفاتورة تبرعًا يُختار عند إنشاء الحساب، دون تحديد افتراضي (شروط الخدمة)؛
- قواعد التحقق واستعادة الوصول وحسم نزاعات التصويت؛
- قواعد إسناد الأعمال (بعد التعديل Z2).
